الدبور- أمر السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان برد الجنسية العمانية لـ41 عماني وعمانية، من خلال مرسوم سلطاني خاص تم نشره في الجريدة الرسمية للسلطنة، وتم نشر الأسماء مع المرسوم السلطاني.
وتسائل الكثير من النشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي على أي أساس تم سحب الجنسية منهم؟ وعلى أي أساس تم إرجاعها؟ الدبور بحث في القانون العماني و المرسوم السابق للسلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله، وينشر لكم كيف ترد الجنسية العمانية، وكيف تمنح أيضا وقوانين تنظيم إصدار الجنسية في سلطنة عمان.
في 12/8/2014 أصدر السلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله المرسوم السلطاني(38/2014) القاضي بإصدار قانون الجنسية العمانية والذي على إثره تم إلغاء قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(3/83) وكل ما يخالف أحكام قانون الجنسية العمانية الجديد، وبصدور هذا القانون الجديد بات لزاما فهم المصطلحات الواردة فيه، والتي تشكل تساؤلا مستمرا من البعض.
يُقصد بمنح الجنسية العمانية هو حصول الأجنبي على الجنسية العمانية بناءً على طلب يقدمه لوزارة الداخلية وفق الشروط المحددة في المادة(15) من قانون الجنسية العمانية. ويصدر المنح بمرسوم سلطاني بناءً على توصية الوزير ، وتُمنح الجنسية العمانية لمرة واحدة. ويجوز لمن مُنح الجنسية العمانية ممارسة الحقوق المدنية من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بمنحه الجنسية.
و أشارت المادة (19) من ذات القانون إلى أن المواطن العماني يفقد جنسيته العمانية بحكم القانون في حالة واحدة وهي إذا اكتسب جنسية أخرى بشكل مخالف لأحكام هذا القانون، إذ لا يجوز الموافقة على تنازل العماني عن جنسيته لاكتساب جنسية أخرى إلا بعد التأكد من وفائه بواجباته والتزامه تجاه السلطنة، فهل ترد الجنسية العمانية لمن فقدها؟ والجواب: لا ترد له الجنسية العمانية، وذلك لمخالفته أحكام هذا القانون المنظمة لاكتساب جنسية أخرى والتنازل عن الجنسية العمانية.
إقرأ أيضا: فيديو مؤثر ومبكي لولي عهد أبوظبي بعد إصابته بفيروس كورونا ويتحدث عن وضع والدته (فيديو)
و وردت في المادة (20) من قانون الجنسية العمانية الحالات التي تسقط فيها الجنسية العمانية عن العماني بصفة أصلية إذا ثبت أنه:- ١- ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة عُمان. ٢- يعمل لحساب دولة أجنبية بأي صفة كانت. ٣- يعمل لصالح دولة معادية ضد مصلحة عمان.
والسؤال هنا هل يجوز رد الجنسية العمانية لمن أسقطت عنه؟ والجواب: نعم طالما زالت أسباب الإسقاط.و يختلف سحب الجنسية العمانية عن إسقاط الجنسية العمانية ، فالإسقاط يتعلق بالعماني بصفة أصلية ، بينما سحب الجنسية العمانية يتعلق بكل من مُنحت له الجنسية العمانية ، حيث تسحب عن كل من منحت له إذا ثبت أنه:-
١- إذا توافرت شروط إسقاط الجنسية العمانية المنصوص عليها في المادة(20).
٢- اكتسب الجنسية العمانية بوسائل غير قانونية.
٣- حُكم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة.
٤- حُكم عليه بعقوبة نافذة في أكثر من جناية خلال الأعوام الخمسة التالية لحصوله على الجنسية العمانية.
٥- أقام خارج عمان خلال الأعوام العشرة التالية لحصوله على الجنسية العمانية لمدة تزيد على ستة أشهر متواصلة دون مبرر أو تصريح بذلك.
والسؤال: هل يجوز رد الجنسية العمانية لمن سحبت عنه؟ الإجابة بلا طبقا للمادة(14) من هذا القانون حيث لا تُمنح الجنسية سوى مرة واحدة.
والخلاصة أن كل الحالات من فقد أو إسقاط أو سحب أو رد للجنسية العمانية لا بد أن يكون بمرسوم سلطاني بناءً على توصية من وزير الداخلية.