أصدرت محكمة تونسية مختصة في قضايا الإرهاب أحكاما قضائية بإلاعدام ضد 3 متهمين بقتل فرد الأمن محمد علي الشرعبي في 3 من يناير 2015 في إحدى المناطق التابعة لمحافظة زغوان (شمال شرق العاصمة).
وقضت المحكمة أيضا بالسجن لكل واحد منهم لمدة تراوحت بين 10 و12 سنة، وذلك بعد إدانتهم بالقتل العمد مع القصد والرصد والتخطيط والإنضمام لتنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه. حسب ما ذكرت المحكمة الأربعاء.
وفي 3 من شهر يناير الماضي اعترض المدانون الثلاث “عون” الأمن محمد علي الشرعبي قرب مدينة الفحص التابعة لمحافظة زغوان وهو عائد من عمله بتونس العاصمة واعتدوا عليه بآلات حادة ثم قاموا بذبحه.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين الثلاثة بأن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم لفائدة والد ووالدة “الهالك ” 10 آلاف دينار (حوالي 5 آلاف دولار) لكل واحد منهما كما ألزمتهم بأن يأدوا لفائدة أشقاء الضحية الخمسة مبلغ 5 آلاف دينار (حوالي 2500 دولار) لكل واحد منهم تعويضا عن الضرر المعنوي وحمل المصاريف القانونية على القائمين بالحق الشخصي.
وقضت محكمة تونسية في 17 من شهر نوفمبر الماضي بإعدام 3 متورطين في قتل محافظ الأمن محمد السبوعي الذي ذبح بمنطقة جبل الجلود بضواحي العاصمة تونس على يد مجموعة من “المتشدّدين” سنة 2013.
ويعاقب القانون التونسي على 21 جريمة بالإعدام تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء على موظف عمومي والاغتصاب المصاحب باستعمال العنف والاعتداء بالعنف المرفوق باستعمال السلاح أو التهديد به على قاض أثناء الجلسة، والخيانة المرتكبة من طرف العسكريين، والاستيلاء على سفينة بالعنف من كل ربان أو ضابط وتسليم السفينة إلى العدو من طرف أي عضو طاقم سفينة، وتخريب السكة الحديدية أو إحداث خلل بها أو وضع أشياء أو القيام بأي فعل من شأنه إخراج الارتال عن السكة، وتسبب ذلك بوفاة شخص…كما تنفذ أحكام الإعدام إما شنقا بالحبل (الفصل 7 مجلة جزائية) أو رميا بالرصاص (الفصل 45 مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية).
يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد طالبت الحكومة التونسية سنة 2013 بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون التونسي وإلى سن فصول بالدستور الجديد تمنع هذه العقوبة.