أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانوناً خاصاً بتسجيل الوفيات والولادات في سوريا، ونص على تأجيل تسجيل الولادات حتى إتمام المولود عامه الأول.
وتضمن المرسوم فقرتين تقضى الأولى بأن “تُسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم، والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها من قبل أمين السجل المدني المختص بناء على ضبط الشرطة”.
فيما قضت الثانية بأنه ” لا تُسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم إلا بناءً على قرار يصدر عن لجنة فرعية تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها”.
وزعم وزير داخلية النظام محمد إبراهيم” أن “القانون الصادر عن رئيس النظام السوري بشار الأسد الغاية منه مراعاة ظروف المواطنين السوريين والوضع السوري الحالي واضطرار المواطنين إلى ترك منازلهم والنزوح إلى محافظات أخرى وعدم إمكانهم التسجيل في مكان سجلهم المدني”.