أطلقت 50 مؤسسة مجتمع مدني في الأردن، بمشاركة ناشطات حقوقيات، حملة واسعة تهدف إلى تشديد العقوبات في القانون الأردني على جريمة الاغتصاب، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.
وأعلن معهد تضامن النساء الأردني عن إطلاق الحملة بعنوان “نجاة – معا لملاحقة الجناة وحماية النساء الناجيات من جرائم العنف الجنسي”. بينما انتقدت مي أبو السمن، عضو مجلس الأعيان الأردني، الغرفة الثانية للبرلمان، بقاء المادة 308 في قانون العقوبات الأردني.
وقالت مي، بهذا الخصوص، إن “المرأة تتعرض لانتكاستين، الأولى حين تُغتصب، والثانية حين يتم تزويجها من الجاني”، مضيفةً: “هناك تفهم لدى عدد كبير من أعضاء البرلمان لضرورة تعديل المادة، بما يكفل حق المرأة بنيل الكرامة، ومحاسبة الجاني”.
وتنص المادة 308 من قانون العقوبات الأردني على “إعفاء مرتكب جريمة الاغتصاب من الملاحقة القانونية في حال جرى عقد زواج صحيح له مع المعتدى عليها”.
من جانبها، طالبت أسمى خضر، وزيرة الثقافة السابقة وعضو لجنة التحقيق الدولية لحقوق الإنسان في ليبيا، بضرورة حماية وتمكين النساء والفتيات، وخصوصا ضحايا العنف والاغتصاب، من خلال نشر وترسيخ مفاهيم حقوقية، والحد من انتهاك هذه الحقوق.
وأعلنت مديرة معهد “تضامن النساء”، لبنى الدواني، عن نتائج دراسة أعدها إطارها المدني بعنوان: “الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً”، حيث أظهرت النتائج أن 70٪ من الأردنيين، المستطلعة آراؤهم، يؤيدون إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات.
كما أشارت الدواني إلى أن دولا في القارتين الأمريكيتين، وكذا بلدانا بمنطقة الشرق الأوسط، قد ألغت، منذ سنوات، مواد قانونية مشابهة للمادة 308 في القانون الأردني.
وأظهر آخر تقرير صادر عن إدارة المعلومات الجنائية، في جهاز الشرطة الأردني، تراجع أعداد حالات الاغتصاب في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال العام 2014 إلى 140 حالة، ارتكب الأجانب 37 منها، مقارنة بـ 155 حالة سجلت عام 2013، ارتكب الأجانب 38 منها.
وبحسب قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة الاغتصاب تتراوح ما بين السجن مع الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، وصولا إلى الإعدام في حال كانت الضحية دون سن الـ15 عاما، ويعفى الجاني من العقوبة في حال ارتكب الاغتصاب بحق فتاة عمرها 15 عاما، شريطة أن يتزوج بها.
يذكر أن البرلمان المغربي صادق العام الماضي، على مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي وذلك برفع الحصانة على المغتصب ومنعه من تزويج المغتصبة، نتيجة للضغط الذي مارسته الجمعيات الحقوقية.
وتم حذف الفقرة الثانية التي تنص على أن “القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا”.
وبهذا التعديل تم الاحتفاظ بالفقرة الأولى من الفصل المثير للجدل حيث تشير إلى أن من “اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”.
وكانت وزارة العدل قالت في وقت سابق إن تعديل هذا الفصل هدفه توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، حيث عمدت الوزارة إلى إضافة فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي، من أجل تعزيز الحماية المذكورة، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرضون لها.