قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن قوات الأمن المصرية، على ما يبدو، لديها دخل في اختفاء عشرات الأشخاص قسريًا.
وطالبت المنظمة، في سياق تقرير أعدته ونشرته عبر موقعها الإلكتروني بعنوان ” مصر تحتجز العشرات سرا، وضباط الأمن الوطني يعملون خارج نطاق القانون “، السلطات المصرية بالكشف فورًا عن مكان وجود هؤلاء المختفين وتقديم المسؤولين للمساءلة.
وقالت،: “ينبغي على السلطات المصرية إما إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتُقِلوا بشكل غير قانوني، أو توجيه اتهامات معينة لهم وتقديمهم فورًا للقضاء أمام محكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة”.
وتابعت، “إن حالات الإخفاء القسري تشكل انتهاكًا خطيرًا للأمن للقانون الدولي لحقوق الإنسان، و تنفيذها بشكل منهجي يُعد جريمةً ضد الإنسانية، مشددةً على أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية يجب ألا تقدم أية مساعدات إلى قوات الأمن المصرية، حتى يتم التحقيق بشفافية في الانتهاكات الخطيرة وحالات الإختفاء القسري.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، ” إن قوات الأمن المصرية قامت بخطف العشرات من الناس دون الإفصاح بكلمة واحدة عن أماكن تواجدهم”.
وأضاف ستورك قائلًا، ” إن فشل النيابة العامة بالتحقيق الجَدِّي في هذه الحالات يعزز الحصانة المطلقة لقوات الأمن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش 5 حالات اختفت قسريًا، وشخصين آخرَين يرجح أن يكونا اختفيا قسريًا في الفترة بين أبريل عام 2014 ويونيو 2015، لافتة إلى أن بعض أقاربهم أكدوا اختفائهم، في حين نفت السلطات في البداية حدوث ذلك.
ولفتتت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون الدولي يجرِّم الإخفاء القسري حتى في أوقات قانون الطوارئ.
يُشار إلى أن مصر دولة طرف في “الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، والذي يحظر الاحتجاز غير القانوني والتعسفي بموجب المادة 9، والتي تفرض التعويض أيضًا.
كما أن مصر طرف في “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، الذي تعمل مبادئه وتوجيهاته المعنية بالحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية على إلزام سلطات الدولة بإخطار أقارب الشخص المحتجز أو أصدقائه، وعلى ضمان وصول المحتجز إلى التمثيل القانوني، وعلى عرض المحتجز على قاض لتحديد مشروعية أي أمر بالاحتجاز.
وبحسب رايتس ووتش، لم تصدِّق مصر على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، التي تبنتها الأمم المتحدة في 1992، ولا على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يدرج الإختفاء القسري ضمن الجرائم التي تختص بها المحكمة.
وقد تنتهك جريمة الإخفاء القسري، في الوقت عينه، عددًا من تدابير الحماية الحقوقية غير القابلة للانتقاص ـ وهي الحقوق التي لا يجوز تعليقها ـ بما فيها الحق في الحياة، والحق في السلامة من التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والسلامة من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
كما أنها تشكل أيضًا انتهاكًا مستمرًا يدوم، طالما ظل الشخص المختفي مفقودًا.
ويعمل قانون الإجراءات الجنائية المصري، على إلزام السلطات بتقديم أمر من النيابة لتنفيذ الاعتقال، إلا في حالات مشاهدة الشخص متلبسًا بالجُرْم. كما أنه يُلزم الشرطة بإحالة أي محتجز إلى النيابة في خلال 24 ساعة، ويلزم النيابة بتوجيه الاتهام إلى المحتجز بناءً على أدلة أو الإفراج الفوري عنه.
ويشترط القانون الدولي “سرعة” عرض جميع المحتجزين “أي في خلال أيام” على مسؤول قضائي أو من يعادله، لمراجعة مشروعية الاحتجاز وضرورته.
وبموجب القانون المصري، يجوز للنيابة أن تأمر بالاحتجاز على ذمة التحقيق حتى 4 أيام، وبعد هذا لا يمكن إلا لقاضٍ أن يمدد فترة الحبس الاحتياطي القابلة للتجديد حتى 45 يومًا.