وصف قانونيون كويتيون الحكم الصادر، اليوم الأحد، من محكمة الاستئناف الكويتية، بحبس النائب السابق بمجلس الأمة مسلم البراك سنتين مع الشغل والنفاذ، في قضية اتهامه بالعيب بالذات الأميرية، على خلفية خطابه “لن نسمح لك”، بـ “الباطل والشاذ قضائيًا”.
وأكد الدكتور فواز الجدعي- أستاذ القانون الدستوري والإداري بكلية الحقوق جامعة الكويت، أن الحكم الصادر بحق النائب السابق مسلم البراك “باطل”.
وأوضح الجدعي، فى تغريدات له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن مسلم البراك حكم عليه بالدرجة الأولى بالسجن خمس سنوات، برئاسة القاضي وائل العتيقي، ولكن تم حرمانه من الاستعانة بمحام بعد انسحاب المحامين، وعندما تم الاستئناف قام القاضي أنور العنزي بإبطال الحكم إجرائيًا لعدم توفير حق الدفاع والحرمان من الاستعانة بمحام، وبدلًا من إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة تصدت الدائرة في الاستئناف، وهو ما جعل المحامين يطعنون “إجرائيًا” أمام محكمة التمييز بنفس الوقت، التي تنظر فيه دائرة الاستئناف.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن دائرة التمييز كانت تطلب ملف القضية لفحص ما إذا تم فعلًا خطأ من دائرة الاستئناف بحرمان مسلم البراك من درجتين من درجات التقاضي، إلا أن الدائرة الاستئنافية رفضت إحالة الملف وأبقته تمهيدًا للحكم، ولذا بغض النظر عن مدة حكم مسلم وهي سنتين، ولكنها حرمت البراك من حق التقاضي المقرر قانونًا، فمحاكمة البراك الأولى باطلة لعدم تمكينه من الاستعانة بمحام، والثانية أبطلت الأولى إجرائيًا، ولكنها حرمت البراك من حق المحاكمة على درجتين.
من جانبه قال د. عبيد الوسمي- أستاذ المرافعات: إنه لا يمكن قراءة خطاب البراك في معزل عن ظروفه الموضوعية ودلالات “جميع عباراته” التي تنفي قصد الإساءة، والإدانة لا تبنى إلا بتوافر القصد ابتداءً، وهو ما أكدته ذات الهيئة في الحكم، أما حكم التمييز في تلك القضية فلاشك أنه (شذوذ قضائي مخالف لمبادئ التجريم لا تبنى عليه سابقة).
وأضاف الوسمي، أنه مع التقدير للمحكمة فإن بطلان الحكم ثابت بأوراق الدعوى ذاتها، فالمحكمة أبطلت حكم الدرجة الأولى للإخلال بضمانات الدفاع، وهو ما يوجب “الإعادة”، وأوضح أنه ما لم تقض ببراءته استصحابًا لقرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم، والإدانة على هذا النحو تفويت لدرجة من درجات التقاضي، وبما يبطل الحكم.
وأضاف أسامة المناور المحامي الكويتي، أنه كان الأوُلى في قضيّة مسلّم البراك أن تعاد لأوّل درجه بما أن القاضي أبطل حكم أوّل درجه، وذلك حتى لا يحرم حقه في درجة من درجات التقاضي.