قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية لحقوق الإنسان، إن عشرات المصريين توفوا في 2014 أثناء احتجازوهم داخل مراكز الشرطة في ظروف تهدد حياتهم، إلا أنها لم تحدد عددا بعينه.
وأضافت المنظمة، في تقرير نشر على موقعها اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من وفاة العشرات داخل مراكز الاحتجاز فإن السلطات المصرية لم “تتخذ أي خطوات جدية لتحسين ظروف الاعتقال أو التحقيق بشكل مستقل في وفاة المعتقلين”.
وأشارت إلى أن عددا من المحتجزين توفوا بعد تعرضم للتعذيب أو سوء المعاملة فيما يبدو في حين “توفي كثيرون فيما يبدو اثر احتجازهم في زنازين مكتظة إلى حد كبير أو لعدم تلقيهم الرعاية الطبية الكافية لأمراض خطيرة.”
واستنادا إلى مقابلات مع أقارب المساجين ومحاميهم، قالت المنظمة إن الأوضاع التي عانى منها الكثير من المحتجزين “هددت حياتهم” وقدمت تفاصيل عن وفاة خمسة أشخاص جراء الضرب والافتقار إلى الرعاية الطبية.
وقالت المديرة التفيذية لقسم الشرق الأوسط للمنظمة سارة ليا ويتسن، إن “السجون ومركز الشرطة في مصر تكتظ بالمحتجزين من أنصار المعارضة الذين اعتقلتهم السلطات”.
وأضافت “الناس يتم احتجازهم في أماكن مكتظة وظروف غير إنسانية بشكل فاضح .. لذلك فتصاعد عدد القتلى هو نتيجة متوقعة تماما”.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن عن المتحدث باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف قوله إن “مثل هذا الكلام عار من الصحة وإن هذه الاتهامات غريبة ولم تصدر قط من جهة أخرى من قبل”.
ونقل التقرير عن تحقيق أجرته صحيفة الوطن في شهر ديسمبر الماضي أن “90 محتجزا على الأقل توفوا في منشآت تابعة للشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة في الأشهر العشر الأولى من عام 2014”.
وذكر أن تقريرا لمركز النديم اكتشف أن نحو 35 محتجزا على الأقل توفوا في الفترة بين شهري يونيو وسبتمبر، بينهم 13 توفوا نتيجة شدة ازدحام أماكن الاحتداز أو نتيجة لعدم تلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما توفي اثنان نتيجة تعرضهم لسوء المعاملة.
وقالت المنظمة إن الحكومة المصرية لم تكشف عن عدد الوفيات في أماكن الاحتجاز العام الماضي، لكن مصلحة الطب الشرعي سجلت زيادة بنحو 40% في عدد الوفيات عن عام 2013 الذي بلغ عدد المحتجزين المتوفين فيه 65.
وقالت المنظمة إنها سجلت وقوع تسع وفيات في السجون منذ منتصف عام 2013 عندما شنت أجهزة الأمن حملة على مؤيدي الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد عزله عقب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.
وتنص المادة 55 من دستور 2014 على أنه “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه”.