قام 3 موظفين كبار في إحدى الهيئات الحكومية في الإمارات، بينهم مواطنان – أحدهما مدير الهيئة والثاني مدير فرع – بتركيب كاميرات في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، في أحد الفروع التابعة للهيئة.
وقال محامون وقانونيون إن تلك القضية شائكة ومبهمة وغير واضحة حتى الآن، متسائلين هل الجريمة بوضع الكاميرا في مكان خدمة العملاء الخاص بالنساء، أم أن الجريمة ما قام بفعله المدير العام من تحميل مقاطع الصور ؟ وهل من صلاحياته وضع الكاميرا؟ مشيرين إلى أن الجريمة ترتبط بكون الكاميرا خادشة للحياء العام ام لا، وهنا تكون الجريمة واقعة لو ثبت أن الكاميرا خادشة للحياء العام وأنها قد أظهرت ما يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية وقيم المجتمع الإماراتي.
وأضافوا أن الكاميرا لو كانت مخفية عن العملاء فبذلك يكون المتهمون قد تعدوا على خصوصيتهم، وما قام به أيضا من تنزيل مقاطع الصور على الهاتف فهو أيضا أمر يدينهم ويثبت التهم المنسوبة إليهم.
هذا ورفضت محكمة جنح أبوظبي خلال جلستها أول أمس، تكفيل المتهمين ووجّهت باستمرار حبسهم، كما وجهت لهم تهما بالتعدي على الخصوصية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، والاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانونا، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات.
وقالت النيابة العامة إنها أجرت تحقيقاتها وانتهت إلى ثبوت الجريمة بحق المتهمين، ومن ثم أحالتهم للمحكمة محبوسين على ذمة القضية، وأن تلك الجرائم تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام والنظام العام.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين وفقا القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقال وكيل النيابة في مرافعته إن “القضية تعتبر من قضايا خيانة الأمانة، والجرائم الأخلاقية، وتتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقيم المجتمع الإماراتي، فالمتهم الأول مسؤول كبير يشغل منصب مدير عام إحدى المؤسسات، وتستوجب عليه أصول مهنته أن يتحلى بالصدق والأمانة، خاصة أنه مسؤول عن أمن العاملين لديه، فارتكب هذه الجريمة المتمثلة بالتعدي على خصوصيات الموظفات العاملات لديه باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات”.
وأضاف وكيل النيابة أن المتهم الأول أقر في محاضر التحقيقات بأنه من أصدر الأوامر بوضع الكاميرات، هذا فضلا عن توافر القصد الجنائي، من خلال قيام المتهم بتنزيل مقاطع من المواد المصورة على الحاسب الآلي والهاتف المتحرك.
وأنكر المتهمون جميع الاتهامات المنسوبة إليهم. وأكد المتهم الأول عدم وجود كاميرا مخفاة، وأنه يستحيل أن يراقب نساء لغرض ما، ولا يمكنه الإتيان بهذه التصرفات ولا يرضاها لأحد، وأن الكاميرا لا تظهر للعامة. طالبا من المحكمة إنصافه وتبرئته.
وأشار إلى أن الكاميرا محل الاتهام معروفة وموجودة في كل الدوائر الحكومية، لكنها لا تظهر للعامة. هذا وطلب المتهمان الثاني والثالث الحكم ببراءتهما مما أسند إليهما كونهما يبغيان المصلحة العامة، وهما موظفان لا يستطيعان مخالفة الأوامر.
وقال محامو المتهمين إن ملخص الواقعة يعود إلى سنتين ماضيتين، حيث تنامى إلى علم المتهم الأول وجود تصرفات غير لائقة في أحد الفروع التابعة للجهة، فحاول التثبت من جدية المعلومات واستشار بعض أهل الاختصاص في وضع كاميرا داخل الفرع المعني، فلم يجد ما يمنع ذلك، خاصة أن الكاميرا ستوضع في مقر خدمة العملاء. مبينين أن تقرير المختبر الجنائي جاء خاليا من أي مادة مسموعة وإنما هي صور لسيدات ولم يتحقق مطلقا وقوع أي ضرر على أي شخص.وقالوا إن الكاميرا لم تكن في غرفة حمام السيدات أو غرف النوم أو ما شابه، والباب مفتوح للجمهور، وبالتالي انعدمت الخصوصية التي يتحدث عنها قرار الإحالة وانعدام الجريمة كونه مكانًا عامًا.
وحجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة 27 يناير الحالي.