أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة خمسة سعوديين والحكم عليهم بالسجن من سنتين الى 6سنوات والمنع من السفر خارج البلاد بعد إدانتهم بقيامهم بوضع راية سوداء فوق إحدى المدارس الابتدائية بقرية الحليلة التابعة لمحافظة الأحساء وجمع مبلغ من المال لشراء الراية السوداء والذهاب مع بعضهم لشراء الراية وتجهيزها ثم ذهابهم إلى المدرسة بعد منتصف الليل ورفع الراية السوداء وتصويرها وطمسهم وتخريبهم اللوحة التعريفية للمدرسة والكتابة عليها ثم قيام أحدهم بتسلق سور المدرسة وفك العلم من مكانة بقصد تركيبه على مدرسة ابتدائية أخرى ليكون أكثر وضوحاً وبروزاً إلا أن إلقاء القبض عليه حال دون ذلك كما جاء في حيثيات حكم المحكمة .
وقررت المحكمة سجن المتهم الأول مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، والثاني بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتعزير الثالث بسجنه مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
وقضتت المحكمة بسجن الرابع مدة سنتين ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سنتين تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وعلى الخامس بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وفي قضية أخرى؛ حكمت المحكمة بسجن أحد المدانين ومنعه من السفر أثر أفتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى لبنان عدة مرات والتحاقه بالجماعات القتالية فيها والتدرب معهم على الأسلحة والأمنيات ثم خروجه للعراق للمشاركة بالقتال والتقاؤه بقيادات تنظيم القاعدة هناك وسفره لتركيا للتدرب على صناعة الدوائر الالكترونية لاستخدامها في العمليات القتالية في العراق وتستره على أحد المحرضين من المواطنين على القتال في تلك المواطن ونقله أخبار القتال هناك وتسليمه شريحتين الكترونيتين مؤيدة لأعمال الجماعات القتالية هناك لأحد المواطنين , وتمويله للإرهاب بدعم تلك الجماعات ماديا , وإساءته للدولة وسمعتها بتلك التصرفات.
وراعى ناظر القضية في حكمه أن المتهم قد تم توقيفه خارج المملكة مدة سبع سنوات, فحكمت المحكمة بسجن المدان مدة خمس سنوات تحسب منها مدة توقيفه التي أمضاها في السجن في المملكة عند استلامه من السلطات اللبنانية منها سنة بموجب المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال من إجمالي المدة المحكوم بها, وقرر قاضي الجلسة وقف تنفيذ نصف المدة المحكوم بها على المتهم, كما قرر منعه من السفر خارج المملكة سبع سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.