قالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في نص حكمها الصادر الأربعاء بإلغاء إدراج حماس ضمن قائمة الإرهاب إن الافتراضات المشتقة من الصحف والإنترنت لا يمكن أن يعتد بها كأدلة في هذا الشأن.
وفيما يلي نص القرار
تلغي المحكمة، استنادا على أسس إجرائية، إجراءات مجلس الاتحاد الأوروبي التي أبقت حماس على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.
وبالرغم من ذلك، ستظل آثار تلك الإجراءات الملغاة سارية، على نحو مؤقت، لضمان فعالية أي تجميد مستقبلي محتمل للأموال.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد تبنى موقفا مشتركا، ولائحة لمكافحة الإرهاب في 27 ديسمبر 2001، ، وتتطلب تلك الإجراءات تجميد أموال الأشخاص والكيانات المدرجة بالقائمة، التي تُحدّث باستمرار من خلال قرارات المجلس.
وفي ذات اليوم المذكور، تبنى المجلس أول قرار له بتأسيس هذه القائمة،مدرجا حركة حماس داخلها.
لكن حماس تعترض على الإجراءات التي تبقيها على هذه القائمة.
ووجدت المحكمة العامة في حكمها الذي أصدرته اليوم الأربعاء 17 ديسمبر أن الإجراءات المتنازع عليها لم تستند على ممارسات مدققة، وقرارات مؤكدة من سلطات صاحبة اختصاص وإنما نتاج افتراضات مصدرها الصحافة والإنترنت.
ويتطلب اتخاذ الموقف المشترك، وبموجب قانون المحكمة، ألا تستند قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتجميد الأموال على عناصر واقعية استمدها المجلس من الصحافة أو من الإنترنت،وإنما على عناصر فحصت بعناية، وقرارات مؤكدة صادرة عن سلطات محلية صاحبة اختصاص.
وعليه، فإن المحكمة تقرر إلغاء الإجراءات المتنازع عليها، وتبقي مؤقتا على آثارها المترتبة عليها، لضمان فعالية أي تجميد محتمل للأموال في المستقبل.
وقررت المحكمة استمرار آثار الإجراءات لمدة ثلاثة شهور، أو، حتى تاريخ البت في الاستئناف على القرار إذا تم تقديمه.
وتؤكد المحكمة أن إلغاء الإجراءات يستند على أسباب إجرائية، ولا يعني تعني التقييم الموضوعي لأي مسألة تتعلق بتصنيف حماس كمنظمة إرهابية ضمن ما يعنيه “الموقف المشترك”.
ملاحظة: يمكن التقدم من محكمة العدل باستئناف، يقتصر على الجوانب القانونية فحسب، ضد قرار المحكمة الابتدائية خلال شهرين من إشهار القرار.