أفتى مدير إدارة الإفتاء بدبي الدكتور أحمد الحداد، بجواز أن تصدر الدولة أوامر بمنع لبس النقاب شريطة أن يكون ذلك اللبس ذريعة للجريمة، وقال المفتي في رسالة نشرتها يوم الاثنين “الإمارات اليوم” إن حكم الحاكم يرفع الخلاف في قضية ارتداء النقاب وإن له الحق في منعه إذا كان ذريعة للجريمة والإفساد.
وأضاف أنه بناء على سعة الشريعة ومرونتها مع مقتضيات المصلحة الموكول النظر فيها إلى ولي الأمر، الذي يرعى مصالح الدنيا والدين، ويسوس الناس بالدين، ولما اتفق عليه العلماء أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، أي أن المسائل المختلف فيها بين أهل العلم فإن للحاكم أن يختار من أقوالهم ما يراه صالحًا لمعاش الناس ومعادهم، فإذا كان النقاب ذريعة للإفساد في الأرض، كأن يتنكر به الأشرار ليستتروا به لفعل جرائمهم، ويقلقوا السكينة، ويريقوا الدماء، فلا ريب أن القول بمنعه ممن يخشى منه ذلك يكون حتمًا، تحقيقًا لمصلحة اجتماعية، وإعمالًا لقاعدة: “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”، وقاعدة “المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة”، وله أن يجعل ذلك قانونًا، في أوقات محددة وأماكن معينة، لا على سبيل العموم زماناً ومكاناً، لئلا يترتب عليه ضيق للناس في ترك المعايش والشعور بالحرج، وغمط الحق الشخصي.
وأوضح أن النقاب لا يعني الحجاب فعلًا أو تركًا، فإن الحجاب فريضة إسلامية، لا خلاف فيها بين أهل العلم، لدلائل النصوص الصريحة التي لا تقبل التأويل، فالحجاب أوسع من النقاب وأشمل؛ لأنه يعني ألا تتبرج المرأة تبرج الجاهلية الأولى، فتخرج سافرة عارية، أو مبدية مفاتنها، ولو كانت مرتدية لباسًا شفافًا أو ضيقًا يبدي تقاطيع الجسد وأعضاءه، أو مظهرة للزينة التي حرم الله إبداءها لغير الزوج والمحارم، أما النقاب فهو وضع الغشوة أو البرقع على الوجه ليستره عن أعين الناس، فهو من مفردات الحجاب عند من يرى وجوبه، أو زائداً عنه زيادة في الستر عند من لا يرى ذلك، كما تقرر.
يذكر أن موضوع لبس المرأة للنقاب في الإمارات قد أثير عندما وقعت جريمة قتل لامرأة أمريكية مستأمنة من قبل امرأة منقبة في دورة المياه في أحد مراكز التسوق في جزيرة الريم بأبوظبي وتم القبض على المرأة ولم يتبين حتى الآن انتماؤها لأي من التنظيما