أصدر المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، قانون مكافحة الإرهاب، وسط تخوفات من استخدامه ضد النشطاء السياسيين في الدولة، ومزيداً من القمع ضد نشطاء حرية الرأي والتعبير.
ويقع مشروع القانون في 70 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب، 11 مادة منها تقع في حكم الإعدام، وتحتوي المواد على كلمات فضفاضة يمكن أن استخدمها لملاحقة الناشطين السياسيين.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة بما في ذلك أحد مواطنيها أو مصالحها أو الأموال العامة أو مرافقها العامة في الخارج.
ويقول القانون أنه يعزز العقوبات على أولئك الذين يمررون معلومات إلى الآخرين عن الإمارات أو عن السلطة القضائية وإداراتها، ويجعلهم خاضعين لأحكام القانون القاسية.
يذكر أن دور المجلس الوطني استشاري ولا يملك دوراً تشريعياً لرفض أو قبول القوانين والتشريعات، وسبق أن قضت محكمة أمن الدولة بالسجن بين سبع و15 سنة بحق 68 ناشط حقوقي وأغلقت جمعية الإصلاح التي ينتمون إليها، وطالبت الأمم المتحدة مؤخراً بالإفراج الفوري عنهم بصفتهم معتقلين سياسيين. دون أن يتدخل المجلس الوطني، وتم إغلاق مصانع وشركات يملكونها.
وسبق أن وافق المجلس الوطني في ابريل الماضي على مشروع القانون الذي تم تسميته: ” قانون بشأن مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.”
وفيمايلي لمحة عن الخطوط العريضة للقانون هذا، وعقوبات الجرائم الإرهابية :
عقوبة الإعدام لكل:
– من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم أو تعمد تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر ويعاقب بذات العقوبة إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.
– من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي و نتج عن ذلك وفاة شخص.
– من استخدم أسلحة غير تقليدية لغرض إرهابي.
– من استخدم مرفق نووي أو كيماوي أو بيولوجي لغرض إرهابي.
– من أوقع جريمة على شخص مشمول بالحماية الدولية.
– من ارتكب فعل من شأنه تهديد استقرار الدولة أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها أو مناهضة المبادىء الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة أو قصد به قلب نظام الحكم في الدولة.
– من أنشا أو أدار أي تنظيم إرهابي.
– من أنشأ أو ادار مركزا بقصد التدريب على العمليات الارهابية
– من تخابر مع اي دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي لارتكاب جريمة إرهابية
– من تعاون مع أي تنظيم إرهابي وكان من افراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن أو سبق له تلقي تدريبات عسكرية أو أمنية.
– من أمد تنظيما إرهابيا أو شخصا إرهابيا بأسلحة تقليدية او غير تقليدية.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل :
-من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي.
– من أتلف أو عطل أو عرض عمدا للخطر وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البرية أو المائية أو عرقل الخدمات فيها وكان ذلك لغرض إرهابي.
– من حاز على إسلحة غير تقليدية لغرض إرهابي.
– من اختلس أو سرق أسلحة غير تقليدية لغرض إرهابي.
– من شرع في استخدام الأسلحة غير التقليدية لغرض إرهاب.
– من استخدم مرفق نووي أو كيماوي أو بيولوجي لغرض إرهابي.
– من حاول أو شرع في الاعتداء على سلامة شخص مشمول بالحماية الدولية.
– من ارتكب فعل من شأنه تهديد استقرار الدولة أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها أو مناهضة المبادىء الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة أو قصد به قلب نظام الحكم في الدولة.
– من اعتدى بالقوة على إحدى البعثات الدبلوماسية أو الهيئات الدولية.
– من خطف شخصا بأية وسيلة لغرض أرهابي.
– من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو مقر إحدى المنظمات الدولية في الدولة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
– من أنشا أو أدار أي تنظيم إرهابي
– من أكره أو حمل شخصا على الانضمام إلى أي تنظيم إرهابي.
– من أنشأ أو ادار مركزا بقصد التدريب على العمليات الارهابية.
– من سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي وكل من تخابر مع اي منهم لارتكاب جريمة إرهابية
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل:
– من أعلن عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقياداتها.
– من اعتدى بالقوة على إحدى البعثات الدبلوماسية أو الهيئات الدولية .
– من أكره شخصا على الانضمام إلى أي تنظيم إرهابي.
– من قدم اموالا أو جمعها بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة ارهابية أوتقديمها لتنظيم أو شخص ارهابي.
– من تعاون مع أي تنظيم إرهابي.
– من روج لأي تنظيم أو شخص أو جريمة إرهابية.
– من حاز بالذات أو بالوساطة أي محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن ترويجا لتنظيم أو لشخص أو لجريمة إرهابية.
– من علم عن وقوع جريمة إرهابية أو عن وجود مشروع لارتكاب جريمة إرهابية ولم يبلغه إلى السلطات المختصة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل:
– من خطف شخصا بأية وسيلة لغرض أرهابي.
– من قدم اموالا أو جمعها بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة ارهابية أوتقديمها لتنظيم أو شخص ارهابي
– من تعاون مع أي تنظيم إرهابي.
– من أمد تنظيما إرهابيا أو شخصا إرهابيا بأسلحة تقليدية او غير تقليدية.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل:
– من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو مقر إحدى المنظمات الدولية في الدولة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
– من تعاون مع أي تنظيم إرهابي.
– من أبلغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية بسوء نية عن جريمة إرهابية لا وجود لها.
– من أبلغ عن جريمة ارهابية بقصد إثارة الرعب.
– من وضع في الأماكن العامة أو الخاصة نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو لغرض إرهابي.