انضمت سلطة عمان إلى الإمارات والبحرين والكويت بإصدارها قانون الجنسية، مما يعتقد أنه سيستخدم ضد ناشطين سياسيين وحقوقيين.
وكشفت الجريدة العمانية الرسمية عن تفاصيل التعديلات على المرسوم السلطاني الخاص بإصدار قانون الجنسية العمانية والذي تضمن عقوبة تسقط الجنسية العمانية عن المعتنقين لافكار ‘مضرة’ والمحكومين في قضايا تمس امن الدولة، كما شمل اجراء السحب الرافضين لتلبية مطالب الحكومة بالتوقف عن العمل لحساب دول اجنبية او العمل لصالح دول معادية.
وهي ذات المضامين التي تم بموجبها سحب الجنسية عن الناشطين السياسيين في الإمارات و البحرين والكويت، حيث سحبت الجنسية عن 6 إماراتيين عام 2012 و سحبت السلطات البحرينيين الجنسية عن العشرات، وعملت الكويت مؤخراً على سحب الجنسية من عشرات المعارضين بينهم الداعية الإسلامي الدكتور نبيل العوضي.
واحتوى القانون خمسة فصول و22 مادة، حيث شمل الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة وحددت المادة الاولى الوزارة المعنية بالقانون وهي وزارة الداخلية. وتحسب وفقا للمادة الثانية المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
ونصت المادة الثالثة على أن تقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية إلى الوزارة، وتتولى دراستها والبت فيها وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة، وللوزارة رفض أي طلب دون إبداء الأسباب، على أن لا تختص المحاكم بالنظر في مسائل الجنسية والنازعات المتعلقة بها وفقا للمادة الرابعة.
ووفقا للمادة الخامسة لا يجوز الجمع بين الجنسية العمانية وأي جنسية أخرى إلا بمرسوم سلطاني، حيث نصت المادة السادسة من المرسوم على أنه لا يجوز الموافقة على تنازل العماني عن جنسيته العمانية لاكتساب جنسية أخرى إلا بعد التأكد من وفائه بواجباته والتزاماته تجاه السلطنة. ولا يترتب على التنازل عن الجنسية العمانية فقد الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم إلا بناء على طلبه، واذا كان قانون جنسيته الجديدة يمنحهم إياها.
ويصدر قرار منح الجنسية العمانية أو التنازل عنها أو ردها أو سحبها أو إسقاطها مرسوم سلطاني، بناء على توصية الوزير وذلك وفقا للمادة السابعة، ويجوز استثناء وبمقتضى مرسوم سلطاني منح أو رد الجنسية العمانية دون التقيد بالشروط والأحكام الواردة في هذا القانون حسب المادة الثامنة.
كما نصت المادة التاسعة على أنه يجوز لمن منح الجنسية العمانية أو ردت إليه طبقا لأحكام هذا القانون ممارسة الحقوق المدنية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني.
وتحدد المادة العاشرة لائحة الطلبات والوثائق والشهادات المتعلقة بمسائل الجنسية وشروطها وإجراءاتها كما تحدد الرسوم المستحقة عليها بعد موافقة وزارة المالية.
وتتبع الدول الثلاث بحسب القوانين اجراءت تعسفية، وعبارات فضفاضة يمكن تلبيسها على أياً من المعارضين.
وتنص المادة 16 من قانون الجنسية الاماراتي رقم 17 للعام 1972 والقانون المعدل في وقت لاحق على أنه تسحب الجنسية عن المتجنس “إذا أتى عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك”.
وورد في قانون الجنسية الكويتي المادة 13 انه يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي حصل عليها في حالات عديدة منها “إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك”.
وصادق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على القانون رقم 21 للعام 2014 والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، وجاء في مادته العاشرة انه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية او إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها.
الجنسية الأصلية واستردادها
وحدد الفصل الثاني الجنسية الأصلية وكيفية استردادها، وأوضحت المادة 11 انه يعتبر عمانيا بصفة أصلية من ولد في عمان أو خارجها من أب عماني ومن ولد في عمان أو خارجها من ام عمانية وكان أبوه عمانيا وأصبح بلا جنسية، ومن ولد في عمان أو خارجها من أم أجنبية وكان أبوه عمانيا بصفة أصلية وأصبح بلا جنسية، شريطة أن يكون زواج أبويه قد تم بالموافقة المسبقة من الوزارة.
ويضاف الى ذلك من ولد في عمان أو خارجها من أم أجنبية، وكان أبوه عمانيا بصفة أصلية، وأصبح بلا جنسية، شريطة أن يكون زواج أبويه قد تم بالموافقة المسبقة من الوزارة، ومن ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية، ولم يثبت نسبه شرعا لأب ومن ولد في عمان من أبوين مجهولين.
وتقول المادة 12، مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا القانون، انه للعماني بصفة أصلية الذي تنازل عن جنسيته واكتسب جنسية أخرى طلب استرداد الجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أن تكون إقامته العادية في عمان أو كان قد عاد إليها وأقر كتابة برغبته في الاستقرار فيها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون خاليا من الأمراض المعدية وأن يقر كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحملها وأن يقدم ما يثبت أن قانونها يجيز له ذلك. ويسترد الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم، شريطة أن يجيز قانون الدولة التي يحملون جنسيتها التنازل عنها.
ونصت المادة 13 على انه يجوز للولد الذي فقد جنسيته العمانية تبعا لتنازل أبيه عن جنسيته طلب استردادها شرط أن يتقدم بالطلب خلال الأعوام الخمسة التالية لبلوغه سن الرشد وأن يستوفي الشروط الواردة في المادة 12 من القانون.
منح الجنسية
واوضح الفصل الثالث من القانون تفاصيل منح الجنسية، وجاءت في المادة 14 انه لا تمنح الجنسية العمانية وفقا لأحكام هذا القانون إلا لمرة واحدة. ونصت المادة 15 على انه يجوز للأجنبي التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية شريطة أن يسبق طلبه إقامته في عمان إقامة مشروعة متواصلة لمدة لا تقل عن عشرين عاما، أو خمسة عشر عاما إذا كان متزوجا بعمانية على أن يكون زواجهما قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة، وله منها ولد. ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على ستين يوما.
ويشترط ايضا أن يكون طالب الجنسية ملما باللغة العربية قراءة وكتابة وأن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره، وان يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية، وفقا لما تحدده اللائحة وان يكون لديه مصدر مشروع للرزق يدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم.
ويقر طالب الجنسية كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحملها ويقدم ما يثبت ان قانونها يجيز له ذلك. ويكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم إذا كانت ولادتهم في عمان، أو كانت إقامتهم العادية فيها.
وأوضحت المادة 16 بانه يجوز للأجنبية زوجة العماني التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية شريطة أن يكون زواجها تم بموافقة مسبقة من الوزارة، ولا يسري هذا الشرط على من كان زواجها قد تم قبل حصولها على الجنسية العمانية.
ويشترط ايضا أن يكون لطالبة الجنسية ولد من زوجها العماني وأن يكون قد انقضى على زواجها من العماني وإقامتها معه في عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن عشرة أعوام، ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على ستين يوما.
ويشترط القانون في طالبة الجنسية أن تكون ملمة باللغة العربية تحدثا وأن تكون حسنة السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها، وأن تقر كتابة برغبتها في التنازل عن جنسية الدولة التي تحملها وأن تقدم ما يثبت أن قانونها يجيز لها ذلك.
ونصت المادة 17 على انه يجوز للأجنبية أرملة العماني أو المطلقة منه التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية شريطة ان يكون زواجها تم بموافقة مسبقة من الوزارة، ولا يسري هذا الشرط على من كان زواجها قد تم قبل حصول زواجها على الجنسية العمانية وان يكون لها ولد من زوجها العماني وأن يكون قد مضى على إقامتها في عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما، ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة خلال العام الواحد غيابها مدة لا تزيد على الستين يوما.
ويشترط ايضا أن تكون متزوجة بغير عماني وأن تكون ملمة باللغة العربية تحدثا وأن تكون حسنة السيرة والسلوك وأن ألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها وأن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية، وفقا لما تحدده اللائحة وأن تقر كتابة برغبتها في التنازل عن جنسية الدولة التي تحملها وأن تقدم ما يثبت أن قانونها يجيز لها ذلك.
ونصت المادة 18 على انه يجوز منح الجنسية العمانية للقاصر ابن المرأة العمانية من زوجها الأجنبي إذا توافرت فيه شروط أن تكون الأم أرملة أو مطلقة، أو غاب عنها أو هجرها زوجها لجهة غير معلومة لمدة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة، ويثبت هذا الغياب أو الهجر بحكم قضائي، وأن يكون زواج والديه قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة ولا يسري هذا الشرط على من كان زواجها قبل حصولها على الجنسية العمانية.
ويشترط ان تكون حضانة الابن لأمه بموجب حكم قضائي وأن يكون قد مضى على إقامته في عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن عشرة أعوام، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد عن ستين يوما.
ويشترط في الابن القاصر أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، بالإضافة إلى تنصيص ولي أمر القاصر (إن وجد) كتابة على عدم ممانعته في حصول الطفل على الجنسية العمانية وأن يقدم ما يثبت أن قانون الدولة التي يحمل القاصر جنسيتها يجيز له التنازل عنها.
فقدان الجنسية وإسقاطها وسحبها
وجاءت في المادة 19 من الفصل الرابع انه يفقد العماني جنسيته العمانية بحكم القانون إذا اكتسب جنسية أخرى، بالمخالفة لأحكام هذا القانون. كما نصت المادة 20 على أنه تسقط الجنسية العمانية عن العماني بصفة أصيلة إذا ثبت أنه ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة عمان او يعمل لحساب دولة اجنبية بأي صفة كانت، سواء كان عمله داخل عمان أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له او يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة عمان.
ويجوز رد الجنسية العمانية لمن أسقطت عنه إذا زالت أسباب الإسقاط. وتسحب الجنسية العمانية عن كل من منحت له إذا ثبت أنه توافرت بشأنه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة الـ20 من هذا القانون، او اكتسب الجنسية العمانية بوسائل غير قانونية، وينصرف ذلك إلى كل من اكتسبها تبعا له وحكم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة، او حكم عليه بعقوبة نافذة في أكثر من جناية خلال الأعوام الخمسة التالية لحصوله على الجنسية العمانية، او أقام خارج عمان خلال الأعوام العشرة التالية لحصوله على الجنسية العماني لمدة تزيد على ستة أشهر متواصلة دوم مبرر او تصريح بذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 21.
العقوبات
ونصت المادة 22 من الفصل الخامس على انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على ثلاثة أعوام وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدلي أمام السلطات بمعلومات كاذبة، او يقدم مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره أو نفيها عنه أو عن غيره لها ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.