أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم جواز قتل الزوج لزوجته الزانية وعشيقها “لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج فى الفَرْج”.
وقال برهامى رداً على السؤال “قتل الزوج لزوجته وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا – منها والأجنبى- “بشرط رؤية الفـَرْج فى الفَرْج” هو مِن باب دفع الصائل، ولا يُقبَل شرعًا فى الدنيا إدعاؤه “إلا بالشهود أو اعتراف أولياء القتيلين”، وأما بعد حال التلبس؛ فإقامة الحد إلى الحاكم الشرعى، والافتئات عليه حال وجوده وقيامه بالشرع يستحق صاحبه العقوبة فى الدنيا والآخرة، فلا يجوز له القتل لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج فى الفَرْج.
جاء ذلك رداً على سؤال له على موقع “أنا السلفى” الناطق بلسان الدعوة السلفية ينص على (زوج رأى زوجته تزنى مع رجل، ولم يتمكن مِن قتلها هى وعشيقها الزانى بها، لكن رتب هذا الأمر وقتلهما بعد ذلك، فهل يكون معذورًا عند الله فى الآخرة إن أفلت من قضاء الدنيا؟ أم أنه معذور فقط فى قتلهما أثناء ممارسة الزنا، ولا يكون معذورًا إذا قتلهما وهما جالسان وقد فرغا من الزنا؟ وإذا قتل الرجل زوجته وعشيقها وهما فى وضع الزنا واعترف أقارب العشيق أنه كان يزنى مع زوجته، فهل يسقط عنه الحد الشرعى فى الدنيا، ويكون كافيًا لعدم محاسبته على إزهاق روحين؟ أم يقتل فى القضاء الشرعى بزوجته الزانية دون الرجل؟ وهل يجوز للرجل قتل زوجته وعشيقها إن رأى زوجته عارية تمامًا مع رجل أجنبى عارى تمامًا؟ أرجو بيان حكم الشرع فى ذلك، وجزاك الله خيرًا).