عمان ـ (أ ف ب) – أقر مجلس النواب الاردني في جلسة عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وعدد من الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون منع الارهاب لعام 2014، حسب ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية.
وجاء تعريف الارهاب وفق ما أقره النواب بأنه “كل عمل او امتناع عن عمل مقصود او التهديد به ايا كانت بواعثه واغراضه او وسائله يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او احداث فتنة اذا كان من شأن ذلك الاخلال بالنظام العام او القاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئة او المرافق والاملاك العامة او الاملاك الخاصة او المرافق الدولية او البعثات الدبلوماسية او احتلال أي منها او الاستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية او الاقتصادية للخطر او ارغام سلطة شرعية او منظمة دولية او اقليمية على القيام بأي عمل او الامتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او الانظمة”.
وبحسب الوكالة “تباينت آراء ومواقف النواب حول القانون (الوارد من الحكومة) بين مؤيد له ومعارض”، حيث اعتبر نواب ان القانون “يوسع دائرة التجريم ويقيد الحريات العامة” فيما اعتبر نواب آخرون ان القانون “من شأنه ان يتصدى للجماعات الارهابية”، مشيرين ان “لا حريات عندما يتعلق الامر بأمن الوطن واستقراره”.
وأشار نواب الى انه “لا يجوز زج موضوع مقاومة الاحتلال الصهيوني عند مناقشة كل قانون، فهذا الامر حق يراد فيه باطل ويجب ان يتوقف هذا الامر فهذا القانون جاء للدفاع عن الوطن الاردني”.
ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية حسين المجالي قوله خلال الجلسة ان “تعريف الارهاب الوارد في القانون هو نفس التعريف في القوانين المعمول بها في عدد من الدول العربية ونفس التعريف الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب”، مشيرا الى ان “هذا القانون هو تجميع لمواد قانونية موجودة في قوانين اخرى معمول بها”.
من جانبه، اكد وزير العدل بسام التلهوني ان “الهدف من وضع هذا القانون حتى يكون هناك قانون خاص تدرج فيه النصوص القانونية حتى يسهل على القاضي تطبيق القانون حيث اورد القانون عقوبات محددة وواضحة ضمن تعريف الارهاب وهذه المسألة تجعل القاضي يعود الى هذه النصوص بكل سهوله ويسر”. واضاف ان “الاردن وقع على العديد من الاتفاقيات الدولية وهذه النصوص الواردة في القانون تتواءم مع هذه الاتفاقيات”.