أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا يقضي بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و20 سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو ينتمي إلى جماعات متطرفة، وذلك منعا لإلحاق ضرر بـ "مكانة المملكة عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها".
وينص الأمر الملكي على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 20 سنة على المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، والانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وجاء في الأمر أيضا أنه إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 30 سنة.
وينص الأمر على تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام تكون مهمتها إعداد قائمة – تحدث دورياً – بالتيارات والجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، ورفعها إلى الديوان الملكي للنظر في اعتمادها.