مصطفى حجو خرما
تفاقمت الأزمة المالية العالمية نتيجة تبني سياسات التسيب والأنفلات التي يدعو لها إقتصاد السوق وأدركت الحكومات أنها كانت مخطئة لأنها لم تبادر للتدخل والتخطيط والتصويب في الوقت المناسب. هذا وبالرغ من تبني الحكومات الاردنية سياسات اقتصاد السوق، فقد فرض البنك المركزي الأردني العديد من التعليمات والاجراآت الرقابية والتنظيمية على البنوك مما حال دون وقوعها في مصيدة التسيب المذكور. لكن البنك المركزي وبدلا من إعتماد الحكمة والتخطيط فيما يتعلق بسعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية، فقد ربط الدينار بالدولار، الذي لا تملك حتى الولايات المتحدة نفسها القدرة على ضبط سعره الذي قد ينهار سعره أو يرتفع لمستويات قد تلحق الأذى بالاقتصاد والمواطنين الاردنيين. قد يكون الإصرار على أستمرار ذاك الربط، أثناء تناقص سعر صرف الدولار والدينار، علّ ذلك التناقص يساعد على التخفيف من إختلال ميزان المدفوعات الأردني لكن ذاك الربط لم يجد نفعا وسيتعاظم ذاك الاختلال إذا استمر التزايد في سعر صرف الدولار والدينار.
كما تغافل البنك المركزي عن مختلف أنواع التغول التي تمارسها البنوك تجاه المواطنين. لذلك نأمل من حكومتنا الرشيدة المبادرة لحماية المواطنين في الأمور التالية من خلال البنك المركزي أو أي آليات أخرى:
حصر البنك المركزي همه بفرض الحد الاعلى للفوائد على الودائع ولم يفرض الحد الأدنى المفروض منحه للمودعين مما مكن البنوك من الحصول على ودائع مجانية أو شبه مجانية بأساليب وحيل متعددة. كما أنه لم يفرض الحد الاعلى للفوائد التي يحق للبنوك تقاضيها على القروض والتسهيلاتت مما أدى لحصول البنوك على أرباح عالية على حساب الأضرار بأعداد كبيرة من المواطنين بل ولإفلاس كثير منهم، كما ادت تلك الربحية العالية لصرف البنوك عن السعي للاندماج لتخفيض نسبة نفقاتها الثابتة ولتصبح قوية على المستوى الاقليمي والعالمي، كما شجع البنوك الاجنبية للتهافت لفتح فروع لها في الأردن لتحصل على الامتيازات وألأرباح العالية التي لا تستطيع تحقيقها في بلدانها.
توقف البنك المركزي عن إصدار نشرة يومية إلزامية باسعار العملات العالمية مما أجاز للبنوك فرض أسعار مبالغ فيها وعدم التقيد بالاسعار العالمية.
تقوم البنوك بتحويل معظم مخاطرها على المواطنين بإصرارها على وجود كفلاء للمقترضين وبذلك تحصل على قروضها من الكفلاء فور تلكؤ المقترض بالسداد ثم تفك الرهنية التي حصلت عليها ضمانا لقروضها. وبذلك فإنها تلحق الأذى بالكفلاء الذين لا مصلحة لهم بذلك الاقراض.
حين تمنح قرضا مقابل رهنية عقارية تحرص على أن يكون القرض أقل كثيرا من قيمة العقار الذي تزداد قيمته يوم بعد يوم في معظم الحالات. وحين يتعثر المقترض عن السداد يباع العقار بالمزاد بثمن بخس لأن التجار المتخصصين بشراء العقارات بالمزاد هم شركة غير معلنة ولا يزايدون إلا بالنسبة المتفق عليها بينهم ويتقا سمون الأرباح الكبيرة المتحققة من مثل هذا الشراء.
بالرغم من الفوائد العالية التي تحصل البنوك عليها من المقترضين، تفرض البنوك على المقترض عقدا يشمل نصا بأن من حق البنك زيادة الفائدة حين يشاء ولا يحق للمقترض الاعتراض.
بالرغم من أنّ للبنوك دور في تعاظم الشيكات التي لا رصيد لها ، فلم تقم الجهات المسؤولة بوضع الضوبط اللازمة تجاه ممارسات البنوك السلبية ولم تؤخذ توصيات العديد من اللجان المتعلقة بها، بل كرّمت البنوك المخالفة بأن أجيز لها تقاضى غرامات لصالحها مقابل الشيكات الراجعة من عملائها الذين صرفت لهم دفاتر شيكات لا يستحقون حيازتها.
نأمل من حكومتنا الرشيدة أن تتخذ الخطوات الإيجابية التالية حماية للمواطنين والاقتصاد الوطني:
1-فرض حد أدنى للفائدة على الودائع مهما تدنت قيمتها وأن يشمل ذلك الودائع التي تحصل عليها البنوك مقابل حوافز اليانصيب المحرم إسلاميا أو أية ألاعيب أخرى. كذلك إلزامها بتحويل أية فوائد متحققة، ولايرغب أصحابها بإستلامها، لصندوق الزكاة أو المعونة الوطنية.
2- فرض الحد الاعلى المسموح به للفائدة على القروض والتسهيلات التجارية بحيث لا يزيد الفارق بين الفائدة على الودائع والفائدة على الاقراض على 5% للأمور التجارية وأقل من ذلك للقروض السكنية.
3- العودة لإصدار النشرة اليومية الملزمة لأسعار االعملات الاجنبية.
4-إلزام البنوك بالتوقف عن طلب الكفلاء، غير ذوي العلاقة بالقرض، والاكتفاء بمنح القروض لمن يستحقها بضمانة رهن عقاري أو آلي أو بضمانة راتب المقترض. علما بأن كثير من القروض التي تروجها البنوك وتمنحها بكفالة الكفلاء يقصد منها السياحة الخارجية الضارة بالاقتصاد الوطني.
5-تعديل القانون الذي يبيح بيع عقار من يعجز عن الوفاء بالمزاد العلني ليصبح من حق البنك إستملاكه بقيمته الحقيقية أو تفويضه ببيعه بقيمته الحقيقية.
6-إلزام البنوك بحذف النص الذي يعطيها الحق لزيادة نسبة الفائدة على القرض عما هو وارد في العقد.
7- الحد من ممارسا
ت البنوك السلبية فيما يتعلق بالشيكات التي لا يقابلها رصيد شاملا ما يلي:
ت البنوك السلبية فيما يتعلق بالشيكات التي لا يقابلها رصيد شاملا ما يلي:
7-1–إلزام البنوك بإصدار الشيكات بألوان وأشارت تبين الحد الأعلى للمبلغ المسموح لكل منها. وإلزام البنك بصرف أي شيك صادر عنه ومسحوب عليه ولا تتجاوز قيمته مائة دينار وذلك لحثه على التحري والدقة قبل صرف إي دفتر شيكات.
7-2–إلزام البنوك بأن تحول إلى الخزينة الغرامات التي تفرضها على العملاء مقابل الشيكات الراجعة.
7-3–فرض غرامات لصالح الخزينة على البنوك في الحالات التالية:
أ-عدم تمرير المعلومات الدقيقة وفي أوانها عن العملاء الذين يصدرون شيكات لا يقابلها رصيد.
ب-فتح حساب أو صرف شيكات لشخص اسمه مدرج في القائمة السوداء أو عدم إغلاق حسابه.
ج-عدم التقيد بالمادة 215 من قانون التجارة بالوفاء الجزئي إذا كان الرصيد يقل عن قيمة الشيك.
د –رفض البنك صرف قيمة الشيك المصدق من قبله.